حكمت محكمة الإدارية العليا.. الدائرة السابعه تعليم.. برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن القفطي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود شعبان سعفان وعبد الحكم محمود نور الدين واحمد فوزي حافظ ومحمد عبد الحميد ربيعي.. نواب رئيس مجلس الدولة.
حضور المستشار محمد هشام زيدان مفوض الدولة و سكرتارية محمد علي ابراهيم امين السر في الطعن رقم 103511لسنة65ق اداريةعليا المقام من بعض اولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بنين ضد كلا من وزير التربية والتعليم بصفته رئيس كنترول الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم بالقاهره بصفته مدير مكتب التنسيق بالجامعات بصفته محافظ كفر الشيخ بصفته
كان وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراه بالغاء امتحان طلاب الثانويه العامه ببيلا بلجنة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية ببيلا... بزعم الغش جماعي.. في مواد اللغة العربية والكيمياء والفيزياء.. واعتبارهم راسبين في هذه المواد وعدم السماح لهم بأداء امتحان الدور الثاني لهذا العام 2018/2019 ونقل امتحانات الثانوية العامة خارج مركز بيلا .
حيث تم الطعن علي هذا القرار إمام محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والتي جاء حكمها مخيبا لامال الطلاب وأولياء الأمور ثم اقيم الطعن علي الحكم لالغائة ووقف تنفيذ القرار إمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهره حيث تداول بالجلسات وبتاريخ. 23/9/2020
بقبول الطعن شكلا.. وفي الموضوع.. بالغاء الأحكام المطعون فيها والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار علي النحو المبين بالاسباب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الجهه الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
ذلك تاسيسا علي انه قد تبين للمحكمه ان قرار وزير التربية والتعليم اصدره باعتماد الرأي القانونى بمذكرة المستشار القانونى للوزير... بالغاء امتحان بعض المواد للطلاب اعمالا لحكم الماده السابعه من القرار الوزاري 34لسنة 2018 التي تنص علي إلغاء الامتحان اذا تبين بالقطع وجود غش جماعي للتطابق في إجابات الطلاب في ماده او في بعض المواد... الا انه الجهه الإدارية لم تراع الإجراءات والضوابط التي رسمتها وحددتها الماده السابعه المشار اليها.
حيث أن كون واقعة الغش معلومة لها وتحت بصرها من الوهلة الاولي وهذا ما كشفت عنه محاضر إثبات الحالة التي حررها ملاحظو اللجنة التي تضمنت بوضوح وقوع فوضي وهرج ومرج بعدد غير قليل من اللجان الفرعيه وفقدان السيطرة علي تلك اللجان وتهديد مراقبي هذه اللجان ايام امتحان اللغة العربية والكيمياء والفيزياء...
كان يجب علي الجهه الإدارية ان تطبق المادة الخامسه والثامنه من القرار الوزاري رقم 34لسنة 2018
كما اهدرت الجهه الإدارية الضمانات التي فرضتها المادة السابعه من القرار... ووجود شكوك حول ارتكاب أبناء الطاعنين لجريمة الغش الجماعي مما يكون القرار المطعون فيه قد وقع مخالفا للقانون فاقدا لركن السبب
كما أن تحقيقات الجهه الإدارية جاءت مبتورة غير مكتملة واستندت في إسناد الأفعال المؤثمة للطلاب علي أقوال ملاحظي ورؤساء اللجان دون أن يسمع فيها لأقوال طلاب اللجنة او ان ينسب لأي طالب علي وجه التحديد اتهامات محددة منضبطة وهو الأمر الذي شاع معه الاتهام وبات نسبته الي طلاب بعينهم ومعاقبتهم عنه يتجافي وقواعد العدالة والانصاف ويتصادم وأصل البراءة الذي نص عليه الدستور...
حيث أن الأحكام المطعون فيها ذهبت غير هذا المذهب ومن ثم تكون قد خالفت القانون الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بالغائها والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان أبناء الطاعنين في الشهادة الثانوية 2018/2019 وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعلان نتيجتهم فيها وتمكينهم من الالتحاق بالكلية او المعهد الذي يرغبون في الالتحاق به وفق مجموعهم وما انتهي اليه تنسيق القبول في هذا العام واعمال كافة الآثار المترتبة علي ذلك.
اترك تعليق