فى هذا الشأن،قال الدكتور أحمد كريمه-أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر-أن تشريع التركة فى الإسلام من المقرر شرعاً أن يُصرف بداية على تجهيز الميت للدفن من أمواله ثم قضاء الديون ،فاذا كان عليه ديون أو كفارات فيجب ردها وتقدم حقوق العباد على حقوق الله فى هذه الحالة.
ولفت فى تصريحاته لـ"الجمهورية أونلاين" أن هذه الحالة يطلق عليها "الكلالة"و المذكورة في القرآن الكريم في سورة النساء، قال الله تعالى: " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)".
وأشار د.كريمه إلى أنه لابد من تنفيذ الوصايا إذا كان أوصى الميت بها بما لا يزيد عن الثلث إلا إذا وافق الورثة على ما يزيد عن ذلك،ثم يتم توزيع التركة.
أما عن من له حق إصدار إعلان الوراثة،فقال أستاذ الفقه المقارن أن أقرب قريب للميت هو من يصدر إعلان الوراثة،وأن الشقيق من الأم يورث حيث يعتبر في هذه الحالة أقرب الورثة عصباً موضحاً الأخ لأم نصيبه نص التركة والخالة السدس والباقي يوزع على أولاد العم والأقارب للذكر مثل حظ الأنثيين.
اترك تعليق