قالت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من تكرار العُمرةَ والموالاة بينها في السفرة الواحدة، بل يستحب ذلك لمن استطاع، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج، والإحرام بالعمرة الثانية فما بعدها يكون بالخروج في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ (التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) فيُحرِم منه بالعُمرة.
وأشارت إلى أنه لا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى الميقات أو إلى أبيار على أن تكرار العمرة للمُفرِد والقارن إنما يكون بعد فراغهما من مناسك الحج.
اترك تعليق