قالت دار الإفتاء أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب
قالت دار الإفتاء أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم.
أكدت الإفتاء، في بيان، أنه لا يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية في حالة الزنا، لعدم ثبوت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق