ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال "هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أثناء فترة النفاس ؟".
قال الشيخ محمد وسام-أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- أنه تيسيرًا على الناس ومراعاة بالظروف فنأخذ بالأيسر وهو النقاء فى فترة الحيض أو النفاس فهو طُهر، فطالما لم ينزل دم فللمرأة أن تطوف وتسع ولكن إن نزل الدم فتكون ممنوعة من الطواف والصلاة لكن باقي المناسك تؤدينها فلها أن تحرم وتذهب لمنى وعرفة وتؤدي السعي والطواف وترمى الجمار.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه المشروعُ للنفساء إذا أرادت الحج أو العمرة أن تغتسل عند إرادة الإحرام كغيرها ثم تُحرم بالنسك وتفعلُ من المناسك ما تفعله الطاهرات إلا الطواف فإنه لا يحل لها حتى تطهر.
اترك تعليق