من خلال هذه السلسة القانونية تبدأ الجمهورية اونلاين في الرد على أسئلة القراء التى ترد عبر البريد الالكترونى لمحررة باب مستشارك القانونى [email protected] في كبسولات قانونية مبسطة جدا وفي شكل أسئلة( س و ج ) يجيب عنها متطوعا المستشار القانوني محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان وعدد من المتخصصين بشتي فروع القانون بمكتبه , والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع ، وقد تم عرض جزئين من هذه السلسلة وهذا هو الجزء الثالث والاخير:
س : هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور 0
س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه ، بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية : إذا كانت الحاضنة أم الصغير يتعين التفرقة بين حالتين:
إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها : فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
س : ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به ، إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.
س : ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟
ج: هذه الأماكن هي: أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية - أحد مراكز الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة - إحدى الحدائق العامة ، وهذه الأماكن ليست على سبيل الحصر وإنما يجوز اختيار اماكن أخرى ، على أن تراعى في اختيارها الضوابط التي أوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات ، وان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير .
س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا ، فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء ، مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية ، وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم .
س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : لا يجوز ذلك - حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة .
س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟
ج: بكافة طرق الإثبات المقررة و يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم – ويرفع الاخصائى الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك .
س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العامة - بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة.
س : وما الذي يعنيه الطلاق شرعا ؟
ج : الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح ، أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه ، والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق ، إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .
س: ما الذي يقع به الطلاق ؟
ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه
س: ماذا يعني التطليق ؟
ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي .
س : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة .
س : ما هو الطلاق الرجعى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.
س : ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين 0
س : ما هو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ، ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخر بعد طلاقها منه ، ثم طلقت من هذا الآخر 0
س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله .
س : هل يقع الطلاق المعلق على شرط ؟
ج : الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه 0
س: ما أثر إخفاء الزوج لواقعة طلاق زوجته من حيث الآثار المالية؟
ج : إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علم المطلقة .
س: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج : التطليق لعدم الإنفاق - التطليق للعيب - التطليق للضرر وتكرار الشكوى - التطليق للزواج بآخري - التطليق للخلع .
س: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله ، فإذا لم يكن له مال ظاهر ، ولم يقل انه معسر أو موسر ، ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال 0
س: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : يجب توافر عـدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق منها أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ، ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ، ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال ، فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ، ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق ، فيمهله القاضي شهرا ، فان لم ينفق طلقها عليه في الحال .
س : هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة .
س : ما هو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه ، أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص .
س : ما هى شروط التطليق للعيب ؟
ج : حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة شروط هي :
أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا .
ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا .
أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا .
ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله ، ويلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب .
س : ما هو مفهوم التطليق للزواج بأخرى ؟
ج : يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها .
س: ما هى الشروط التي يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج باخري ؟
ج : يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى ( أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى - أن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا -
أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما )
س : هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية ؟
ج : رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية .
س: ما هو التطليق للضرر ؟
ج : إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها .
س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج : شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :
أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه .
أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين ، بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما .
ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء .
س : كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج : يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها .
س : ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
ج : التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين .
س: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
س: ما هى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه .
أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم .
أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب .
أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر .
س: ما هو مفهوم التطليق للحبس ؟
ج : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
س : ما مفهوم التطليق للخلع ؟
ج : التطليق للخلع يكون في حالة ما اذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن
تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية ، في مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وترد عليه الصداق الذي أعطاه لها
س : ما مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين ، كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة إلي مسكن الزوجية والقرار فيه وعدم هجره دون حق شرعي .
س: ما هى شروط طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة
شروط هي : أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها - أن يعد لها المسكن الملائم - أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا .
س: كيف يدعو الزوج زوجته بالدخول في طاعته ؟
ج: بإعلان يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته ، يبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح ، وان الزوجة استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.
س : كيف تعترض الزوجة على إنذار الطاعة ؟
ج : يكون الاعتراض عن طريق دعوى تقام أمام محكمة الأسرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار إليها - تبين في صحيفتها سبب امتناعها أو خروجها عن طاعة زوجها و خلو صحيفة الدعوى من أسباب الامتناع عن الطاعة يؤدي إلي الحكم بعدم قبول الاعتراض .
س : هل يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في طاعة زوجها قصرا ؟
ج : لا يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في الطاعة قصرا .
س : ما هى الشروط التي يجب أن تتوافر في مسكن الطاعة ؟
ج : يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالح للسكني تـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها ، وان يكون خاليا من سكني الغير بين جيران صالحين ، ومزود بكافة المرافق اللازمة .
س : ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المتحدي الطائفة والملة؟
ج : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة (طبقا لشريعتهم) فيما لا يخالف النظام العام 0
س : ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة؟
ج : عند اختلاف الطائفة أو الملة أو اعتناق أي من أطراف الدعوى الإسلام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية .
س: ما هى أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتي يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها ؟
ج : أسباب الطلاق عند الأرثوذكس والإنجيليين والتي يجوز إقامة دعاوى التطليق بشأنها هي :الزنا وسوء السلوك والانغماس في الرذيلة الخروج عن الدين المسيحي
س: ما هى أسباب التطليق الخاصة بالأرثوذكس ؟
ج : أسباب التطليق الخاصة بالأرثوذكس هي :
الغيبة : إذا غاب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة بحيث لا يعرف مقره أو حياته من مماته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق .
الحكم علي احد الزوجين بعقوبة نهائية مقيدة للحرية لمدة تزيد عن سبع سنوات
المرض
الاعتداء علي الزوج الأخر إذا كان مقصودا ومدبرا أو كان بشكل معتاد ماديا كان أو معنويا .
استحكام النفور الذي يؤدي إلي استحالة العشرة شريطة أن يكون من نتاجه الفرقة التي تستمر ثلاث سنوات متصلة طعاما وفراشا وسكنا ، شريطة أن يطلب التطليق من لا ينسب إليه خطأ 0
الرهبنة : سواء ترهبن الزوجان أو احدهما .
س: ما هى أسباب الطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس ؟
ج : أسباب لطلاق الخاصة بالروم الأرثوذكس هي:
إذا تبين الزوج أن زوجته ليست بكر .
إذا أسقطت الزوجة حملها عمداً .
الهجر المتعمد مدة تزيد عن ثلاث سنوات .
س: ماهى أسباب الطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس؟
ج : أسباب لطلاق الخاصة بالأرمن الأرثوذكس هي:
الإضرار البالغ بالمصالح المالية للطرف الآخر بسوء قصد .
إذا أبى احد الزوجين الاختلاط بالأخر العمل علي البقاء في حالة عقم .
س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أو التخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟
ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية ، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه
س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة للزوجة أو الأولاد ، بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما ، بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0
س: ما هو أجر الحضانة؟
ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟
ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ، ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب ، إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟
ج : تستحق الحاضنة لأجر الحضانة طالما كان الصغير معها ، ولا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة ، لأن يدها تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0
س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه ، غير مقيدة بمدة محددة ، وأجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها
س : ما هو أجر الرضاعة؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير.
س : ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟
ج : يستحق اجر الرضاع على الأب لمدة حولين كاملين( سنتين هجريتين ) من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.
س : ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟
ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.
س : ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟
ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.
س : هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟
ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاق .
س : ما هو أجر المسكن؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير
س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟
ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص ، أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه - تاريخ الامتناع - باعتباره من عناصر نفقته على أبيه .
س : هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟
ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة .
س : متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟
ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب ، وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها .
س : ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟
ج : أن يكون الأصل فقيرا - حتى لو كان قادرا على الكسب ، أن يكون الفرع كسوبا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.
س : ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟
ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها ، فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.
س: متى تسقط نفقة الأقارب؟
ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه .
س: ما هى دعوى الحبس؟
ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ، ضد الصادر ضده الحكم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ، بطلب الحبس للامتناع عن الوفاء بما قضى به من نفقه ، برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة .
ما هي شروط قبول دعوى الحبس ؟
ج : أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر ، وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم ، اثبات القدرة على سداد ما حكم به ، صدور أمر بالدفع من المحكمة ان كان حاضراً ، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟
ج : نعم يجوز
س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟
ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة ، حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.
س : ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.
س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو (الأجداد عند عدم وجود الأبوين) إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.
س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة ، أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة ، أن تكون أمينة على المحضون ، ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير ، ألا تقيم به في بيت من يبغضه .
س : ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب ، ويعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة .
س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : الأم ، ثم أم الأم ، ثم أم الأب ، ثم الأخوات الشقيقات ، ثم الأخوات لأم ، ثم الأخوات لأب ، ثم بنت الأخت الشقيقة ، ثم بنت الأخت لأم ، ثم الخالات الشقيقات ، ثم الخالات لأم ، ثم الخالات لأب ، ثم بنت الأخت لأب ، ثم بنت الأخت الشقيقة
س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : أن يكون قادرا على تربية الصغير ، أن يكون أمينا على الصغير ، أن يكون متحدا مع المحضون في الملة ، أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى .
س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب ، ثم الجد لأب ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم الشقيق ، ثم العم لأب .
س : ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .
س : هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل 0
س : هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين 0
س : هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه .
س : هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم - لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
س : هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج : لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس للحاضنة 0
س : هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا ، لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة ، وهى لا تملكه .
س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج : تبدأ حضانة النساء للصغير من الولادة ، وحتي الخامسة عشر من عمره ، وبعدها للقاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه ، وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد من تتحقق مصلحته معه .
اترك تعليق