قالت دار الإفتاء المصرية أنه يسن أن ينادى للكسوف بالصلاة جامعة؛ لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نُودِىَ إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ". متفق عليه.
ولفتت إلى أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها من غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل.
اترك تعليق