رجل يسأل عن حكم إعطاء أحد المشتركين في جمعية ما مبلغا من المال للتنازل عن دوره، قائلا: اشترك رجلٌ في جمعية شهريَّة، وموعد تسلُّمه لدَوْرِه فيها سوف يكون بعد ستة أشهر، فطلب من الذي سيتسلَّم الجمعية بعد شهرين أن يعطيه دَوْرَه فيها، فوافق صاحب الدَّوْر المتقدِّم على ذلك، غير أنَّه اشترط عليه أن يأخذ منه مقابل ذلك مبلغًا من المال، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
يجيب على السؤال على موقع دار الإفتاء الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حيث يقول: يَحرُم شرعًا أخذُ العِوَض عن مبادلة الأدوار في تلك الجمعيَّات، فإن أمكن المشترك المُتَقدِّم التَّنَازُل عن دَوْرِه لصاحب الحاجة المتأخِّر عنه في الدَّور من غير عِوَضٍ، دفعًا لحاجته، وتفريجًا لكربته، وتيسيرًا عليه، رجاء الأجر والثواب من الله تعالى فعَلَ؛ امتثالًا لقول الله عَزَّ وَجَلَّ في مُحكَم التنزيل: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195] وإلَّا احتفظ بدَوْرِه كما هو.
اترك تعليق