إن المعتمد عند سائر المذاهب الفقهية المتبوعة وفقًا لدار الإفتاء أنه لا يشترط التقيد باللفظ المأثور من الدعاء أو الذكر في الصلاة؛ سواء عند من قال بجواز الدعاء بأمور الدنيا ومن قال بمنعه،وسواء من اشترط مناسبة الدعاء للوارد ومن لم يشترط
وأشارت أن التقيد بالمأثور أَوْلَى إذا وافق ذكرُ اللسان حضورَ القلب
اترك تعليق