إذا أرسل الزوج إلى زوجته إنذارًا يدعوها فيه إلى العودة إلى مسكن الزوجية، فإننا نكون أمام التنظيم القانوني الخاص بالطاعة، وليس أمام نظام قانوني مماثل مقرر للزوج.
وتقرر المادة 11 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة حق الاعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها، وهو الميعاد الذي يظهر أيضًا في التطبيقات القضائية للنص.
وهذه النقطة مهمة؛ لأن البعض قد يفترض أن الزوجة تستطيع إرسال «إنذار نشوز» إلى الزوج ثم تطبيق ميعاد الثلاثين يومًا والآثار القانونية نفسها عليه، وهو استنتاج غير صحيح.
فميعاد الثلاثين يومًا مرتبط بالتنظيم القانوني المحدد للاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إلى الزوجة.
كما أن وجود إنذار طاعة لا يمنع من أن تكون هناك وقائع أخرى بين الزوجين تتعلق بالضرر أو النفقة أو غير ذلك، لكن كل مسألة يجب التعامل معها وفق أساسها القانوني.
اترك تعليق