التيمم بالصعيد الطيب أمر أجازته الشريعة الإسلامية، والمقصود به في مذهب الحنفية: التراب، وما كان من جنسه كالرمل.
ويجوز التيمم بكل ما كانت طبيعته من الأرض، كالرخام، وفقًا لما أفادت به دار الإفتاء المصرية، موضحة أن التيمم من مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ إذ جعلته عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة، من صلاة، أو تلاوة القرآن من المصحف، أو سجود التلاوة، أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع وجوده لمرض أو خوف أو نحو ذلك.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وقد أوضحت الإفتاء أن التيمم يكون بضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى.
واستندت في بيان صفة التيمم إلى قول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:
اترك تعليق