أكدت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك.
أوضحت الإفتاء أنه فى تلك الحالة ارتفعت عن الذهب علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
اترك تعليق