رجل يقول: تشاجرت مع عامل تحت يدي، وحلفت وأنا في العمل بقولي: عليَّ الطلاق لن تشتغل معي. وخرج من العمل. فهل إذا رددته للعمل يقع يمين الطلاق، أو لا يقع؟
ترد دار الإفتاء بفتوى للشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر الأسبق، بالقول إن الصيغة الواردة بالسؤال وهي قوله: عليَّ الطلاق لن تشتغل معي، يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لاغٍ لا يقع به شيء.
وعلى ذلك: فلا يقع طلاق على زوجة السائل، سواء اشتغل معه مَن حلف على أن لا يشتغل معه أم لم يشتغل، وذلك تطبيقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929م. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق