العقيقة سنة مؤكدة، ولا إثم على من تركها، وفقًا لعُلماء الشريعة مستدلين بقول النبي ﷺ:
«مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».
وأوضحوا أن جمهور أهل العلم استحبوا ذبح شاتين عن المولود الذكر، إلا أنهم أجازوا العقيقة بشاة واحدة، مستشهدين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «عقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».
وأكدوا أن من لم يجد إلا شاة واحدة أجزأت عنه، وتحققت بها سنة العقيقة، أما إذا وسع الله عليه، فإن ذبح شاتين عن الذكر هو الأفضل والأكمل اتباعًا للسنة.
إذا لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت، وتحققت بها السنة.
وإذا وسع الله عليه، فذبح شاتين عن الذكر هو الأفضل والأكمل.
تحنيك المولود والدعاء له
ويكون بوضع شيء حلو في فمه، كالتمر، ويجوز التحنيك بما يقوم مقامه من الحلو المباح.
تسمية المولود
يجوز في اليوم الأول من ولادته، أو في اليوم السابع.
الأذان في أذنه اليمنى
ليكون أول ما يقرع سمعه كلمة التوحيد.
حلق شعر الرأس
يُستحب حلق شعر رأس المولود، ثم تطييب رأسه بالزعفران.
ويُسن التصدق بما يعادل وزن شعره ذهبًا أو فضة.
اترك تعليق