أكدت دار الإفتاء أن المسبوق يقضي ما فاته من الصلاة بعد سلام الإمام، موضحةً أن كيفية القضاء محل خلاف معتبر بين المذاهب الفقهية، وأن من عمل بأيٍّ من الأقوال المعتبرة فصلاته صحيحة.
ولفتت أنه ثبت عن النبي ﷺ أن المسبوق يأتي بما سُبق به، منفردًا فيما يقضيه.
والمسبوق -وفقًا لدار الإفتاء- هو من سبقه الإمام بركعة أو أكثر قبل أن يقتدي به، فيدخل الصلاة مع الإمام على الحالة التي وجده عليها، من ركوع أو سجود أو جلوس أو غير ذلك، وبعد سلام الإمام يأتي بما فاته.
الأصل الشرعي في صلاة المسبوق
قول النبي ﷺ:
«فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا». (متفق عليه).
◾ الشافعية
ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته.
وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخرها.
يبني على ذلك في القراءة والتشهد.
◾ الحنفية
ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته.
وما يقضيه بعد سلام الإمام هو أولها.
يستفتح ويتعوذ ويقرأ كما لو بدأ الصلاة.
◾ المالكية
المسبوق قاضٍ في الأقوال، وبانٍ في الأفعال.
في القراءة يجعل ما فاته أول صلاته.
وفي ترتيب الركعات والتشهد يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته.
◾ الحنابلة
يقضي ما فاته بعد سلام الإمام.
ويُعد ما يقضيه أول صلاته، وما أدركه مع الإمام آخرها.
هل تبطل الصلاة مع اختلاف طريقة القضاء؟
أفادت دار الإفتاء بأنه إذا قضى المسبوق ركعات من صلاة جهرية، فيُستحب أن يجهر جهرًا خفيفًا عند من قال بذلك.
اترك تعليق