سائل يقول: حلفتُ يمينًا على ألَّا أفعل شيئًا معيَّنًا، لكنِّي نسيت وفعلته؛ فما الحكم؟ وهل تلزمني الكفارة؟
يقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على موقع دار الإفتاء إن من حلف على فعل شيءٍ أو تركِهِ ثم فعل خلاف ما حلف عليه ناسيًا؛ فإنَّه لا يحنث ولا تلزمه الكفارة مطلقًا؛ وذلك لعموم الأدلة التي تؤكد رفع الإثم عن الناسي وأنَّه لا جناح علينا إلَّا فيما تعمَّدت قلوبنا، وهذا مذهب متأخِّري المالكية والشافعية في الأظهر، والحنابلة في رواية عندهم.
اترك تعليق