رجل يقول: أعرف شخصا يجلب بضائع مهربة ويروجها بين الناس، ويجادل بأن ما يقوم به مجرد تجارة، فما حكم تهريب البضائع من نظر الشريعة الإسلامية؟
يقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على موقع دار الإفتاء إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول وعُملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وسواء في ذلك الاستيراد والتصدير، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
اترك تعليق