إكرام الميت دفنه؛هكذا حثنا الشرع الشريف على ضرورة الإسراع فى دفن المتوفى ،والمتعارف عليه شرعًا أن دَفن الميت فرضُ كفاية.
من جانبها تؤكد دار الإفتاء المصرية إن وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن من السُّنة وفعل السلف الصالح؛فلا مانع شرعًا بأن يوضع عند دفن الميت حجرٌ أو تُرابٌ أو لَبِنةٌ؛ يُرفَع به رأسُه ويُسند به جسدُه تشبيهًا بالحي إذا نام.
فعن ابن جريج، عن أَبِي بكرِ بن مُحمَّد، عَن غير واحدٍ مِن أصحابهم: "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ؛ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ"، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: "بَلْ لَبِنَةٌ" أخرجه عبد الرزاق.
اترك تعليق