مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم مسح الرأس من الخلف في الوضوء.. وهل يُجزئ دون الوصول للأمام؟

 هل يجوز مسح الرأس من الخلف للنساء دون الوصول بالمسح إلى الأمام، عند الخوف من تضرر الشعر المستخدم فيه مكوى الشعر أو الاستشوار حتى لا يسوء منظره


وقد أجابت الدكتورة روحية الجنش، رئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أنه يجوز للمرأة مسح الرأس من الخلف بشرط أن يكون المسح من منبت الشعر في الخلف، أي نقرة القفا، وليس من أطرافه، مؤكدة أن الأولى الخروج من خلاف العلماء ما دامت الحاجة لا تستدعي غير ذلك

وأوضحت أن المسح فيه سعة، حيث يمكن للمرأة مسح الرأس ولو على شعرة واحدة من منبته ، استنادًا لما ورد عن الشافعية أن بلل عقلة إصبع واحد تصح به المسح على الشعر وتأتي بالفريضة

ولفتت إلى أن الفقهاء اختلفوا في القدر المشروع في المسح على ثلاثة اتجاهات، وذلك لاختلافهم في تفسير آية مسح الرأس، والذي يُعد ركنًا من أركان الوضوء لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

_ الأول: للسادة المالكية ومن وافقهم، حيث يرون أن المسح يكون على جميع الرأس من منبت الشعر من الأمام إلى منتهاه عند نقرة القفا في الخلف
_ الثاني: للسادة الحنفية، ويرون أن المسح يكون على ربع الرأس بمقدار أربع أصابع مضمومة
_ الثالث: للسادة الشافعية، ويرون أن صحة المسح تتحقق ولو على بعض الشعر، مستدلين بقوله تعالى برءوسكم، وأن الباء للتبعيض

وأوضحت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرأس كله من مقدمه إلى مؤخره ثم يعود بهما مرة واحدة، مشيرة أنه لا يشترط أن يصل الماء إلى فروة الرأس





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق