أفادت وزارة الأوقاف خلال بوست ترويجي"
" أن بيع الذهب بالفضة إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصح "
وأشارت أن النسيء يعني التأخير
لافتة أن ممن شرع في التجارة بتلك المُعاملة في الاسلام هو "أبو المنهال"رضي الله عنه
وعلى هذا يعد "التقابض": شرط بيع الذهب بالفضة وفقًا لما تقدم حيث يجب تسليم الذهب واستلام الفضة (أو العكس) في مجلس العقد، ولا يجوز تأجيل القبض
وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرَف بـإضافة "المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري
اترك تعليق