يسأل سائل عن كفارة الجماع في نهار رمضان، ويقول: هل يجوز إخراج كفارة الصيام نقودا حسب الأسعار السائدة اليوم، أو جمع ستين مسكينا لإطعامهم؛ لعدم استطاعة الصيام؟ علما بأن دخلي محدود.
ترد دار الإفتاء من خلال فتوى للدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، بالقول إنه ما دام السائل لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام فيجوز له إخراج القيمة نقدًا وهي: مقدار وجبتين غداء وعشاء لكل مسكين، وتُقَدّر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويُوَزِّعهم على الفقراء أو يضعهم في الجهة التي تتولى التوزيع على الفقراء.
اترك تعليق