توجه سائل لدار الإفتاء المصرية بسؤال عن جواز إعطاء الزكاة لابنه أو إلى أبناء ابن عمه المتوفى؟ وهل يلزم القيام بأداء الزكاة عن سنوات مضت؟
ترد دار الإفتاء بفتوى للشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، مفتي الجمهورية الأسبق، يقول فيها إنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.
كما يجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة؛ من بلوغ النصاب، وأن يكون المال خاليًا عن الديون، وأن يمر عليه عام قمري كامل.
اترك تعليق