أجازت دار الإفتاء تهذيب المرأة لحاجبيها بأخذ الزائد عليهما، خصوصًا إذا كانا منفرين أو غير مألوفين، ولم تستثنِ الدار في هذا الحكم المتزوجة عن غير المتزوجة، مشترطة في ذلك ألا يكون تهذيب الحاجبين بغرض التدليس أو التغرير بالخاطب
وفي ذات السياق قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التهذيب الجائز هو ما كان لإزالة ما يسبب للمرأة حرجًا نفسيًا أو يؤثر على مظهرها الطبيعي، دون مبالغة، بحيث تكون مبولة المنظر بين قريناتها أو أمام زوجها، ما دام ذلك في حدود الاعتدال
ولفت أن التزين للزوج مطلوب، مادام في حدود المباح، مستشهدًا على ذلك بقوله ﷺ: "إن استطعتِ أن تخلعي مقلتيك لزوجك فافعلي"
اترك تعليق