أوضح الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_أن الراجح عند العلماء أن يومُ الشك هو الثلاثون مِن شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه.
وأشار فضيلته إلى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومٍ أو يومين قبل أيام رمضان لمن لم تكن له عادة من صيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ أَو يَومَينِ، إِلا أَن يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ فَليَصُم ذَلِكَ اليَومَ» متفقٌ عليه.
أما عن حكم صيام يوم الشك بنية كفارة اليمين أكد فضيلته جواز صيامه لمن عليه كفارة يمينٍ وعجز عن الإطعام والكساء مِن غير كراهةٍ ولا حرَج.
اترك تعليق