يستفسر الناس عن الحكم الشرعي للتصرف في كارت التموين، خصوصا إذا كان صاحبه لا يحتاج إليه. ويتساءل هل يجوز أن يعيره لشخص آخر ليستفيد من صرف السلع التموينية المقررة لهذا الكارت، وما الضوابط الشرعية لمثل هذا التصرف؟
يرد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد بالقول إن التصرف في كارت التموين واستخدامه مُقيَّد بما حدَّدته الجهات المختصة لذلك، وعلى القَدْر الذي حدَّدته، وأي مخالفة لذلك فهي مُحرَّمة شرعًا وقانونًا؛ إذ الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات دون وجه حقٍّ، أو التَّصرُّف فيها على غير الوجه المقرَّر لها، عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا، ففيه أكل أموال الناس بالباطل، ويشتدُّ إثمه لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع.
اترك تعليق