أقوم بشراء أكفان للموتى فهل يجوز أن أحسبه قيمة ما اشتريت من زكاة المال ؟..سؤال ورد إلى الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_.
أوضح د.لاشين أن هناك حالة واحدة تُبيح هذا الاعتبار وهى إن كان الميت معدما ليس عنده ولا عند ورثته المعدمين القدر من المال لشراء كفن يواري سوأة ميتهم ويخفي عورته ففي هذه الحالة يشرع له أن يأخذ من الزكاة لشراء الثوب الذي يلزم لمواراة عورته عن الناس.
تابع أستاذ الفقه:يُقاس ذلك الحالة التي معنا الميت الذي لم يترك أي مال وليس له ورثه أو كان له ورثة لكنهم كانوا مثل متوفاهم لا يجدون المال اللازم لشراء كفن يكفن به ميتهم ففي هذه الحالة يجوز إذا اشترى الغني كفنا للفقير المعدم أن يحسب قيمة ماشتراه من زكاة المال.
أما إذا كان الميت أو رثته قادرين على شراء ما يستر به عورة ميتهم فلا يجوز لهم أن يقبلوا التبرعات من غيرهم بهذا الكفن وإذا فرض وتبرع الغير فلا يخصم قيمة ماشترى من الكفن من الزكاة.
اترك تعليق