قال الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق بدار الإفتاء,وعضو هيئة كبار العلماء في إجابته عن سؤال حول حكم قضاء الاولاد عن أبيهم المتوفى صوم رمضان الماضي أنه إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت لا يُصام عنه، ولا فدية عليه؛ لأنَّه لم يتمكَّن من فعله إلى الموت
وأشار أنه في تلك الحالة إن زال العذر وتمكَّن من قضاء الصوم ولم يقضه حتَّى مات فللفقهاء فيه قولان
الأول: لا يُصام عنه بل يُطعَم عنه عن كل يوم مُدٌّ من طعام.
والثاني: يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام وتبرأ به ذمَّة الميت
ولفتإلى أنه يجوز ذلك للأجنبي أيضًا بإذن وليِّ الميت، والوليُّ هنا هو هنا القريب مطلقًا.
وأوضح أن من العلماء من قال: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط.
اترك تعليق