بينت دار الإفتاء المصرية أن الأصل أنَّ الصدقة الجارية هي: كل صدقةٍ يجري نفعُها وأجرُها ويدوم .
وأشارت إلى أن الأطراف الصناعية لاتكون من باب الصدقة الجارية للفقراء والمساكين؛ بل هي صدقة من الصدقات؛ حيث إنه بملكيته له يكون له حقّ التحكم فيه باستفادة شخصية أو عدمها، أو بإعارة، أو ببيع أو غير ذلك، ويُورَث عنه إذا مات، ووارثه يكون له ذلك؛ فقد لا يحتاج له فلا يستعمله، أو يعيره، أو يبيعه، وهكذا.
أوضحت الإفتاء أن الضابط الشرعي لاعتبار الأطراف الصناعية من الصدقة الجارية هو أنه إذا كان لا يملكه الفقير والمسكين، بل يستعمله كلٌّ منهما حتى إذا استغنى عنه استعمله غيرُهما ممَّن يحتاج إليه، وهكذا حتى ينتهي عمر الجهاز ويفقد صلاحيته للعمل فإنه يكون من الصدقة الجارية طيلة مدة استعماله.
اترك تعليق