يلجأ البعض إلى وسائل تنظيم النسل لتجنب كثرة النسل والإرهاق البدني والنفسي، مع مراعاة صحة الزوجين وقدرتهما على تربية الأبناء. ويثار هنا التساؤل الشرعي حول جواز استخدام هذه الوسائل لضبط النسل وإطالة الفترة بين الحملين.
يقول شيخ الأزهر الأسبق، الشيخ عبد المجيد سليم، إنه يجوز شرعًا اتخاذ بعض الوسائل لمنع الحمل، وعلى الزوجين أن يتراضيا بشأن هذا الأمر، ويجوز اتخاذ أحد الزوجين لوسيلة منع الحمل ولو لم يرضَ الآخر إن كان هناك عذر، مع الأخذ في الاعتبار أن منع الحمل بإسقاط الحمل من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح لا يجوز إلا بعذر، أما بعد نفخ الروح فلا يباح إسقاطه.
اترك تعليق