يسأل الناس عن مدى جواز الإخبار بعيوب الخاطب عند استشارة أهل الابنة بشأن خطبته. وتوضح الأحكام الشرعية أنه يجوز إبلاغ الجار بما يعرفه عن الصفات غير الحسنة للشاب، مع الالتزام بالاختصار واللطف وعدم المبالغة.
يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه ينبغي على المرء الذي يستشيره جاره في شأن شاب تقدم لخطبة ابنته، وهو يعلم يقينًا عن هذا الشاب بعض الصفات غير الحسنة -أن يخبره بها، وعليه في سبيل ذلك أن يختصر هذه الصفات بعبارات عامة دون تصريح بها، نحو أن يقول له مثلًا: إنه لا يصلح لابنتك، فإن كان لا يفهمه أو لا يحصل الغرض المرجو من الجواب على السؤال إلا إذا صرح له بتلك الصفات كان له التصريح بما يعلمه فيه يقينًا من غير مبالغة، ولا إثم عليه حينئذ في ذلك ولا حرج.
اترك تعليق