مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم استعانة الأب بجزء من الزكاة لتوفير احتياجات البيت

وفقًا للقاعدة الفقهية بأن  الزكاة لا تدفع للأصول والفروع أكد الدكتور أحمد وسام_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_إنه لا يجوز إعطاء الأبناء من الزكاة ،فالفروع والأصول ليسوا من مصارف الزكاة.


فيما أوضح الدكتور علي جمعة _المفتي الأسبق_مقدار نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين،لافتًا إلى أنه تخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق