وفقًا للقاعدة الفقهية بأن الزكاة لا تدفع للأصول والفروع أكد الدكتور أحمد وسام_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_إنه لا يجوز إعطاء الأبناء من الزكاة ،فالفروع والأصول ليسوا من مصارف الزكاة.
فيما أوضح الدكتور علي جمعة _المفتي الأسبق_مقدار نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين،لافتًا إلى أنه تخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
اترك تعليق