تناولت دار الإفتاء الحكم الشرعي لحقوق الزوجين عند لجوء المرأة إلى الخُلع.
وبيّنت ما يترتب على الزوجة من التزامات مالية عند إنهاء عقد الزواج مقابل الخُلع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
بينت دار الإفتاء ما يجب على المرأة من حقوق مالية إذا اختلعت من زوجها، موضحة أن الخُلع جائز شرعا عند جمهور الفقهاء، ويقع مقابل عِوض تقدمه الزوجة للزوج لإنهاء رابطة الزواج.
وأوضحت الدار أن على الزوجة التي ترغب في الخُلع أن ترد إلى زوجها المهر الذي حصلت عليه بسبب الزوجية، ويشمل ذلك الشبكة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أحضره الزوج، باعتبار أن العرف الجاري يعد الشبكة جزءا من المهر ما دام لا يخالف أحكام الشرع.
وأكدت دار الإفتاء أن الزوجة المختلعة تتنازل كذلك عن حقوقها المالية المستقبلية، وهي نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، مستندة في ذلك إلى الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما استقر عليه العمل الفقهي.
وشددت الدار على أن هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق العدل بين الطرفين، ورفع الضرر، وتنظيم العلاقة الزوجية عند تعذر استمرارها، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
اترك تعليق