مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

نيابة الرجل في زكاة زوجته حكمه وشروط إعطاء الأقارب

أكد الدكتور عبد اللطيف عبد الغني حمزة، من علماء وزارة الإفتاء، أن تصح نيابة الزوج عن زوجته في إخراج زكاة مالها، ويجوز إعطاء أقاربه من هذا المال ما داموا من الأصناف المستحقة لأخذ الزكاة


 وأشار عالم الإفتاء إلى أن شرط وجوب إخراج الزكاة من مال الزوجة المدخر هو بلوغه النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام كامل على بلوغه النصاب.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق