أكد الدكتور عبد اللطيف عبد الغني حمزة، من علماء وزارة الإفتاء، أن تصح نيابة الزوج عن زوجته في إخراج زكاة مالها، ويجوز إعطاء أقاربه من هذا المال ما داموا من الأصناف المستحقة لأخذ الزكاة
وأشار عالم الإفتاء إلى أن شرط وجوب إخراج الزكاة من مال الزوجة المدخر هو بلوغه النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام كامل على بلوغه النصاب.
اترك تعليق