عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
يأتي الاجتماعي بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقاوى العاملة، بحضور ممثلي الحكومة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
اترك تعليق