أوضحت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من إدماج مال الزكاة المفروضة ومال الصدقة (صدقة التطوع)، وصرفها على المحتاجين من الفقراء، والمساكين، والمدينين، وأبناء السبيل، وسائر مصارف الزكاة، لا على غيرها؛ حيث لا تجوز الزكاة في غير هذه المصارف.
وأشارت إلى أن الزكاة المفروضة تُصرف في مصارفها الثمانية المُحَدَّدة على سبيل الحصر؛أما صدقة التطوع فهي تصرف في أيّ وجه من وجوه البر والخير، ويثاب المسلم على فعلها ولا يُعَاقَب على تركها.
اترك تعليق