يعرف التلبس بأنه الحالة التي يقبض فيها علي الجاني متلبسا بإرتكاب الجريمة أو بعد إرتكابها بفترة قصيرة بما يجعل الرابط بين الجاني والجريمة واضحا أو مباشرا .
1-بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررهما لانتفاء حالة التلبس في قضايا المخدرات.
2- التفتيش من إجراءات التحقيق ومن مستلزمات القبض ذاته فى حالات معينة.
3- كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش على مقبوض عليه صحيحا.
4- بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المقبوض عليه سواء كان بإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى.
5- المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حددت متى يتم التعرض للحرية الشخصية.
6- التلبس في قضايا المخدرات حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
7- يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً.
8- و التلبس في قضايا المخدرات لا يتوافر مع القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي.
9- الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفر الدلائل الكافية على اتهامهما بالجريمة المتلبس بها ولا يبيح من ثم القبض عليهما وتفتيشهما.
10- عدم تعرف ضابط الواقعة على المتهمين إلا بعد القبض عليهما وتفتيشهما ينفى حالة التلبس في قضايا المخدرات .
اترك تعليق