أوضح الدكتور محمد عبد السميع_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_أن شراء السلعة كشراء الخدمة،مُبينًا أن أخذ القرض من البنك جائز شرعًا ويسمى فى تلك الحالة تمويل إذا كان الثمن على قدر السلعة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك ما يُسمى بالخدمة كأخذ مبلغ من البنك لتشطيب الشقة فالبنك كأنه وفر لي هذه الخدمة بثمن ثم استوفاها بثمن آخر.
اترك تعليق