أوضحت دار الافتاء أنه لا يجوز أن يُنفق العم على أولاد أخيه الصغار من أموال الزكاة إذا كان مُلزَمًا شرعًا بالإنفاق عليهم لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أبٍ أو جدٍّ أو غيرهما من الأصول أو العصبات، أو كان القاضي قد ألزمه بالنفقة، لأن نفعها في هذه الحالة يعود إليه، فكأنه أخرجها لنفسه.
أما إذا لم تلزمه نفقتهم، فيجوز له شرعًا أن يُنفق عليهم من أموال الزكاة، ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وله في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.
وفى هذا السياق أكد العُلماء أنه يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة، وصلة وذلك إتساقاً مع تعاليمه الشريفةﷺواتى وردت فى إجابته لما سئل عن الصدقة على الاقارب قال : الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة
اترك تعليق