هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

المفتي يوضح حكم الزكاة على عيادات الأسنان والأدوات الطبية

أوضح فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد أنه لا تجب الزكاة فيما يملكه طبيب الأسنان من مقر العيادة أو المعدات والأدوات، وكذلك المواد الاستهلاكية مثل القطن والبنج ومادة التعقيم وماء المضمضة.


بيّن فضيلته أن المواد العلاجية التي تُباع للمريض بحساب مباشر أو ضمن الفاتورة العلاجية تعتبر من عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب (ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21) وحال عليها الحول، ويُخرج عنها 2.5% بعد خصم الديون والمصاريف.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق