يُعدّ الذهب من أفضل المخزونات الآمنة في مختلف الأحوال والمستويات، إلا أن البعض يتساءل: هل ادخاره يُعد من الكنز المذموم شرعًا؟
وقد أكّد العلماء أنه لا حرج في ادخار الإنسان ما يشاء من الذهب، ولا يُعدّ ذلك من الكنز المذموم إذا أُدِّي حق الله فيه بإخراج زكاته.
واستشهدوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله عز وجل:
"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" [التوبة: 34].
فقال ابن عمر: "من كنزها ولم يؤدِ زكاتها فويل له"، موضحًا أن هذا كان قبل فرض الزكاة، فلما نزلت الزكاة، جعلها الله طُهرًا للأموال. رواه البخاري.
من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الذهب المُدّخر إذا بلغ النصاب الشرعي (وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وحال عليه الحول، ولم يكن مُعدًا للزينة، وجب فيه إخراج الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر).
واستشهدت الدار بقول النبي ﷺ:
"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره".
ولفتت إلى أن الحُلي المُتَّخذ للزينة لا تجب فيه الزكاة على المرأة، حتى لو بلغ النصاب وحال عليه الحول، ما دام الغرض منه هو الاستعمال الشخصي.
أما إن كان القصد من الحُلي الادخار أو التجارة والتربُّح، فقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيه متى بلغ النصاب المعتبر شرعًا.
اترك تعليق