أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن العدل المقصود في قول الله تعالى:
"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" النساء: 3
لا يقتصر على التسوية المادية بين الزوجتين، كالنفقة والكسوة والمسكن، وإنما يشمل أيضًا حسن العشرة، والبشاشة، واللطف في المعاملة، والعدل في القسم، وكل ما يدخل في طاقة الإنسان وإرادته، باستثناء ميل القلب.
وقد استند فضيلته إلى ما ذكره الإمام القرطبي عن الضحّاك، حيث قال في تفسير الآية:
"فإن خفتم ألا تعدلوا: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات، فواحدة."
وأكد شيخ الأزهر أن منع الله عز وجل من التعدد عند الخوف من الجور إنما هو حماية للكرامة الإنسانية، وصونًا لحقوق المرأة، ومراعاة لمآلات الظلم في الأسرة والمجتمع.
وفي السياق ذاته، بينت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو الزواج بواحدة، أما التعدد فليس مقصودًا لذاته، وإنما هو رخصة عند الحاجة، تُقيد بشروط العدل والقدرة، وتُقيَّد بالأصل المتمثل في الاكتفاء بزوجة واحدة.
كما لفتت الدار إلى أن جمهور العلماء استحبوا الاقتصار على واحدة عند الخوف من الجور، مستندين إلى قوله تعالى:
﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾،
وإلى ما ثبت عن النبي ﷺ من اقتصاره على السيدة خديجة في بداية زواجه، ثم على زوجاته دون جمع بين أكثر من أربع بعد التشريع.
اترك تعليق