أجاب السؤال فضيلة الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_لافتًا إلى أن الله تعالى لم يصف أي عقد بأنه ميثاق غليظ إلا عقد الزواج، قال الله عز وجل: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا".."سورة النساء".
تابع د.لاشين:من أجل ذلك احتاط الشرع عند إنشاء عقد الزواج واشترط لتأسيسه على أرض صلبة أركانا وهي: الزوج، الزوجة، ولي أمر الزوجة، الشاهدان، والصيغة المكونة من الإيجاب والقبول.
وأوضح اتفاق أهل العلم على جعل الشهادة ركنا من أركان عقد الزواج،مشددا على أن الرأي الراجح هو القائل بأن عقد الزواج لا ينشأ صحيحا إلا إذا حضر صيغته شاهدان ذكران بالغان عدل فالشهادة من أركان عقد الزواج، بحيث يكون باطلاً إن لم يكن الشاهدان حاضرين مجلس العقد للأدلة الآتية:
- قول الله عز وجل: "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ" (سورة البقرة، الآية 282). فإذا نصت الآية على الإشهاد على عقد البيع، بغض النظر عن أن الأمر بالإشهاد للوجوب أو الندب، فتكون الشهادة مشروعة وواجبة لصحة عقد النكاح من باب أولى.
- روى البيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل".
- روى الدارقطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي، الزوج، والشاهدان".
- وهو دليل عقلي: إن النكاح يترتب عليه حقوق لغير طرفيه، وهم الأولاد. فاشتُرطت الشهادة فيه لئلا يضيع نسب الولد إذا ما جحده أبوه وأنكر واقعة الزواج.
اترك تعليق