هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مدى وجوب العقيقة فى حق المولود المتوفى قبل السابع

من المتعارف عليه شرعًا أن العقيقة من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم  لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» أخرجه الإمام البخاري .


يشير الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_إلى أن الأصل فى عمل العقيقة أن تُعمل يوم السابع من ولادة المولود.

أما فى حال وفاة المولود قبل إتمام السابع ،أكد فضيلته أنه ليس على الأب عقيقة عن هذا الولد ما دام قد مات قبل بلوغه سبعة أيام من ولادته ولو كان قد وُلِد حيًّا، لكن إذا عق عنه فله ثواب العقيقة، وتكون سببًا لشفاعة الولد في أبويه يوم القيامة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق