ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى إلزام الزوجة بسداد دين على تركة زوجها لا تُصدق به، ولا يوجد ما يُثبت صحته.
فأجابت الإفتاء:
إن التركة لا تُقسم بين الورثة إلا بعد استيفاء ما عليها من الديون، امتثالًا لقوله تعالى:
"مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء: 11
لكن، إذا لم تُقر الزوجة بالدين، ولم تُصدق به، ولم يوجد ما يُثبته أو يُبرهن عليه، فلا يلزمها شيء، ولا يلزم أحدًا من الورثة إلا من يُقِرّ به، ويُخصم الدين من نصيبه فقط. أما إن لم يُقرّ به أحد، فلا يُلزم به أحدٌ على الإطلاق.
وفى ذات السياق ورد سؤالٌ عن جواز توزيع أهل امرأة كبيرة في السن لمالها فيما بينهم أثناء حياتها، بحجة أن المال سيرثونه لاحقًا.
فأجابت دار الإفتاء:
لا يجوز شرعًا توزيع مال الإنسان حال حياته باعتباره ميراثًا مستقبليًا؛ لأن الميراث لا يُستحقّ إلا بعد تحقق الوفاة.
وما دام الإنسان على قيد الحياة، فماله مِلكٌ خالص له، والتصرّف فيه دون إذنه تعدٍّ وإثم شرعي، ويُحاسب فاعله أمام الله في الدنيا والآخرة.
اترك تعليق