أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها جاء فيه :
هل يشمل اللعن الوارد في أحاديث الربا "الضامن" الذي يُوقّع لصالح المقترض؟
وجاء في فتواها أن:
ضمانك لزميلك ليحصل على قرض ربوي، مع علمك باشتراط الزيادة، أمرٌ محرّم شرعًا، لأنه يدخل ضمن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله تعالى في قوله:
"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: 2].
أكدت الفتوى أن من يضمن قرضًا ربويًا وهو يعلم حقيقة العقد وشرط الزيادة، فإنه يُعرّض نفسه للدخول في الوعيد الذي جاء في الأحاديث النبوية بلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وكل من تعاون معهم.
ومع ذلك، أوضحت دار الإفتاء أنه لا إثم على الضامن إذا كان المقترض مضطرًا اضطرارًا حقيقيًا لأخذ هذا القرض، كالاحتياج للعلاج أو الضرورات القصوى التي لا سبيل لتفاديها، لأن الضرورات تُبيح المحظورات، وبالتالي لا إثم على الضامن في هذه الحالة.
اترك تعليق