بيّن الدكتور نظير عياد_مفتي الجمهورية_أن الخلوة بين الكافل والمكفول الذي شارف البلوغ وهما من جنسين مختلفين جائزة شرعا إذا كان قد تمَّ إرضاع الطفل المكفول من قِبَل الكافلة أو أمها أو بنتها في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة، قليلًا كان مقدار الرضاع أو كثيرًا.
أو كان المكفول أو الكافل في حالة لا تتأتى معها الرغبة في الآخر كالمرض مثلًا، أو وُجد معهما ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما حال عدم وجود رضاع بينهما، وإن لم يحصل رضاع محرِّم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، ولم يوجد الزوجان معًا، أو ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما: حرمت الخلوة حينئذ.
نوه فضيلته إلى أنه ليس مجرد وجود الكافل مع المكفول في مكان واحد حرامًا في ذاته، وإنما الحرمة في أن يجتمعَا معًا اجتماعًا لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً.
اترك تعليق