شرح أمين الفتوى الدكتور محمود شلبى كيفية حساب زكاة المال فى حال وجود وديعة وفى ذات التوقيت يدين المُزكى بقرض من البنك
حيث قال امين الفتوى "اخصم القرض من الوديعة فأذا بلغ الباقى قيمة مقدار 85 جرام من الذهب اى انه بلع النصاب فسوف اخرج 2.5 % وهى قيمة الزكاة "
وقد حددت دار الافتاء المصرية الشروط الواجب توافرها فى زكاة المال وهى كالتالى
_إذا بلغ المال نصاب الزكاة ومقدارة ما قيمته 85 جرام من الذهب
_أن يحول على على النصاب _عام قمرى كامل_"الحول
_أن يكون المال فاضلاً عن الحوائج الاصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب
ولفتت الى أن الفتوى أستقرت أنه لا زكاة على حُلى المرأة حيث قال الدكتور مُحمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الافتاء
اترك تعليق