حدد القرآن الكريم عدة المُتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرا للحائل التى فى طهر لم يُجامعها فيه أحد
فى قوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"البقرة:234
فإذا كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل لقوله سبحانه"وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"الطلاق:4}
وفى تلك الفترة حدد الشرع عدة أحكام فى فترة الاحداد على المرأة أن تلتزم بها منها
تجنب الزينة والتطيب والتزام مسكن الزوجية إن أمكن ذلك
حيث افادت الافتاء _والواجب على المرأة في هذه الحالة أن تلتزم العدة في مسكن الزوجية إن وُجِدَ ما لم يكن هناك ما يقتضي تحولَها عنه
وقد أجاز الشرع للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لزيارةِ أهلها وصاحباتها لتأنس بوُدِّهِم والحديث معهم، ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، بشرط التزامها بعدم الزينة وكذلك بالمبيت في بيتها.
اترك تعليق