قالت دار الإفتاء المصرية لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه. كما يفيده قوله صلي الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : لا تنتقب فإن هذا يدل علي أن من عادتهن لبس النقاب. ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه. بل نري منعه.
وذلك لأنه ذريعة إلي التوسع فيما لا يجوز. وهذا أمر كما قال السائل مشاهد. ولهذا لم نفت لامرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه. بل نري أن يمنع منعاً باتًّا. وأن علي المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر . وألا تنتقب . لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.
اترك تعليق