حكم صلاة العيد:وفقاً لدار الافتاء
سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي ﷺ، وأمر الرجال والنساء بالخروج لها، حتى الحُيَّض منهن (لكن دون الصلاة).
فعن النبي ﷺ:
"أنه كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" (رواه الدارقطني والبيهقي).
إذا دخلت والإمام قد بدأ الصلاة، فلا يجب عليك قضاء التكبيرات الفائتة؛ لأنها سُنَّة مستحبة وليست ركنًا من أركان الصلاة
اترك تعليق